حديث تزو,,جوا الأبكار فإنهن أعـ,ـذب أفواها و أنتق أرحـ,ـاما و أرضى

السؤال
قال تعالى: عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًاِ.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فانكـ,ـحوهن، فإنهن أفتح أرحاماً، وأعـ,ـذب أفواهاً، وأغر غرة. لماذا تم تقديم الثيب على البكر في كتاب الله بينما تم تقديم البكر على الثيب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الحكم في النصح بالزواج من الثيب بدل البكر والعكس، وهل من فعلت فاحـ,ـشة بينة أو غير بينة وهي بكر وزالت عـ,ـذريتها أو لم تزل تسمى بكرا أم ثيبا، وماذا إذا كانت الفاحـ,ـشة في الد,,بر فهل تسمى بكرا أم ثيبا، وما الحكم في الزواج منها أو النصح في الزواج منها، وهل يضر الإنسان الزو.اج من بكر أو ثيب؟
-
ما حكم صيام من لا يصلي؟مارس 1, 2025
-
قطة تحمل احدي القفازاتمارس 1, 2025
-
ما هو الحيـ،ـوان الذي يصوم شهر رمضان الكريم مثل البشر؟فبراير 27, 2025
-
التقطت هذه الصورة في أحد البيوتفبراير 27, 2025
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
تقديم الثيب في الآية لا يقتضي التفضيل لأن الواو العاطفة لا تفيد سوى مطلق الجمع في اللغة، والبكر نكـ,ـاحها أفضل في الجملة لما دلت عليه السنة المطهرة ولا حرج في نكـ,ـاح أي منهما شرعاً ولا ضـ.ـرر فيه من حيث ذاته، ولا تصير المرأة ثيباً إلا بو,طء في عقد صحيح أو بشبهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقديم الثيبات على الأبكار في الآية لا يقتضي التفضيل لأن الواو تفيد مطلق الجمع ولا تقتضي ترتيباً، ونسق الآية يقتضي تقديم كلمة ثيبات المختومة بالتاء مع نظائرها، وقيل أيضاً إنه قدم وصف الثيبات في الآية لأن أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تزو,جهن كن ثيبات، قال صاحب التحرير والتنوير: ولعله إشارة إلى أن الملام الأشد موجه إلى حفصة قبل عائشة… وهذا التعريض أسلوب من أساليب التأديب.
وقد دلت السنة المطهرة على أن الأبـ,ـكار أولى وأفضل في النكـ,ـاح من الثيبات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني..وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: هلا تزو,جت بكراً تلاعبها وتلاعبك… متفق عليه واللفظ للبخاري.
ونص بعض الفقهاء على أن نكـ,ـاح البكر مندوب إليه شرعاً، قال خليل المالكي في مختصره الفقهي: ندب لمحتاج ذي أهبة نكـ,ـاح بكر. وهذا من حيث الجملة وإلا فقد يكون نكاح الثيب أفضل بالنسبة لمريد النكـ,ـاح إذا كان ذلك لمعنى أو حاجة ونحوها ولذا قال جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذن، إن المرأة تنكـ,ـح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم.
وأما الحكم في النصح بنكـ,ـاح البكر فلا حرج فيه فقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بنكاح البكر فبين له عـ,ـذره في ذلك، وإن كان هناك معنى يقتضي النصيحة بنكاح الثيب فلا حرج فيه أيضاً.
وأما متى تسمى المرأة ثيباً فقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 58931، والفتوى رقم: 76985.
وذكرنا فيهما الفرق بين البكر والثيب، وليس و,طء المرأة في دب,رها أو زنـ,ـاها مما يفقد المرأة بكـ,ـارتها فتصير ثيـ,ـباً، وإنما أن تنكـ,ـح في عقد صحيح أو ذي شبهة كما بينا.
والله أعلم.








